MATAN TAHFZIH HADITS SMPIT (3)

الحديث الحادي والأربعون
عن سمرة بن جُنْدب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه" رواه أهل السنن إلا النسائي.

الحديث الثاني والأربعون
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، وصُرفت الطرق، فلا شفعة" رواه البخاري.
الحديث الثالث والأربعون
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يَخُن أحدهما صاحبه. فإن خانه خرجت من بينهما" رواه أبو داود.

الحديث الرابع والأربعون
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم.

الحديث الخامس والأربعون
عن أسمر بن مضرس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له" رواه أبو داود.

الحديث السادس والأربعون
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ألحَقوا الفرائض بأهلها. فما بقى فهو لأوْلى رجل ذكر" متفق عليه.

الحديث السابع والأربعون
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة.

الحديث الثامن والأربعون
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ثلاثةٌ حقٌّ على الله عَوْنُهم: المُكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد العَفاف، والمجاهد في سبيل الله" رواه أهل السنن إلا النسائي.

الحديث التاسع والأربعون
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يحرُم من الرَّضاعة ما يحرم من الولادة" متفق عليه.

الحديث الخمسون
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يَفْرِك مؤمنٌ مؤمنةً؛ إن كره منها خُلقاً رضي منها آخر" رواه مسلم.

الحديث الحادي والخمسون
عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكِّلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فائْتِ الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك" متفق عليه.

الحديث الثاني والخمسون
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه". رواه البخاري.

الحديث الثالث والخمسون
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. ويرد عليهم أقصاهم. وهم يَدٌ على من سواهم. ألا، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عَهْد في عهده" رواه أبو داود والنسائي. ورواه ابن ماجه عن ابن عباس.

الحديث الرابع والخمسون
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تطبَّب ولم يُعلم منه طِبٌّ، فهو ضامن" رواه أبو داود والنسائي.

الحديث السادس والخمسون
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا طاعة في معصية. إنما الطاعة في المعروف" متفق عليه.

الحديث السابع والخمسون
عن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا حكم الحاكم، فاجتهد وأصاب، فله أجران. وإذا حكم، فاجتهد فأخطأ، فله أجر واحد" متفق عليه.

الحديث الثامن والخمسون
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لو يُعطى الناسُ بدَعْواهم لادَّعى رجالٌ دماءَ قوم وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه مسلم.

الحديث التاسع والخمسون
عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدّاً، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع من أهل البيت" رواه الترمذي.

الحديث الستون
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال "قلت يا رسول الله، إنَّا لاَقُوا العدوَّ غدا، وليس معنا مُدَى. أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله عليه فكُلْ، ليس السنَّ والظَّفْرَ، وسأحدثك عنه أما السنُّ فعظمٌ. وأما الظفر فمدَى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فنَدَّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوَابِدَ كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا". متفق عليه.


0 komentar:

Mari berdiskusi...

--------------------------------------------------------------------

Awali dengan bismillah sebelum memberi komentar...

--------------------------------------------------------------------